السيد محمد سعيد الحكيم

119

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

فإذا أريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ( 1 ) . والأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض ( 2 ) . وأما